All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1359 16/08/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 153/أد تاريخ 15/10/1987 للجمعية المسماة:"المشغل الشعبي لذوق مكايل" مركزها: ذوق مكايل-قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1359
Date
16/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5046-5047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1359 تاريخ 16/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 15/10/1987،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"المشغل الشعبي لذوق مكايل" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11682 تاريخ 7/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجيئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:"المشغل الشعبي لذوق مكايل" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 15/10/1987 وأصبحت على النحو التالي: اسمها:جمعية أوفرا لمرافقة العائلة وللأبحاث المجتمعية-التربوية". Association OFRA Ouvroir -Famille -Recherche-Accompagnement Association por l'Accompagnement Familial et la Recherche Socio-Educative بدلا من: "المشغل الشعبي لذوق مكايل". غايتها:-توفير عمل لائق وكريم للنساء بهدف إعالة عائلاتهن وتأمين احتياجاتها المعيشية والطبية والمدرسية وغيرها دون تمييز في الدين أو الجنسية. -إدارة وتسيير مشغل للاعمال اليدوية والحرفية بهدف مساندة العائلات بالعمل الكريم والمحافظة على التراث الحرفي الاصيل. -القيام بكافة النشاطات الخيرية بما فيها تقديم المساعدات الطبية والمدرسية والغذائية وغيرها من المساعدات على انواعها للأسر المحتاجة. -الاحاطة بالحياة العائلية بكلّ مكوناتها من أجل حياة زوجية وعائلية يومية سليمة. -إجراء الأبحاث المجتمعية والتربوية والثقافية وتأمين قاعدة معطيات للمؤسسات والبنى المعنية بهدف تحسين أدائها في خدمة الانسان والمجتمع ونشر الابحاث واقامة النشاطات وورش العمل وتنظيم المحاضرات والمؤتمرات لهذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -إن الغاية من تأسيس الجمعية هي تأمين عمل لائق ودائم للعنصر النسائي من العائلات المهجرة والمعوزة لتمكينهم من تلبية وتأمين الحاجات المعيشية والطبية والمدرسية ومواجهة سائر صعوبات التهجير وذلك دون تمييز في العنصر أو الدين أو الجنسية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بيروت