المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /750.000.000/ ل.ل. (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ): الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 228 - صيانة الفقرة 3 - صيانة الطرق النبذة 4 - صيانة طرق داخلية (تلزيم اشغال معالجة الانهيارات الحاصلة على الممرات المؤدية الى متحف جبران في بشري) /750.000.000/ ل.ل. (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.