All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1302 05/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية "بعل جاد للتنمية السياحية"" مركزها: الهبارية - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1302
Date
05/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4916-4917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1302 تاريخ 05/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية "بعل جاد للتنمية السياحية"" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8994 تاريخ 2/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية "بعل جاد للتنمية السياحية". مركزها: الهبارية - الشارع الرئيسي - منزل رياض عيسى - قضاء حاصبيا. غايتها: 1- دعم وتطوير قطاع السياحة في منطقة حاصبيا والعرقوب. 2- التعاون مع الجهات المعنية من اجل الحفاظ على المواقع الاثرية وترميمها وابراز معالمها. 3- الحفاظ على الغابات والمساحات الخضراء والموارد الطبيعية. 4- تنظيم مهرجان (سياحي، تراثي، قروي) سنوي يحمل اسم (مهرجان الزيتون). 5- اقامة رحلات ومهرجانات بيئية وسياحية وتراثية. 6- توفير الدعم والمساندة والتنسيق مع المجالس والاتحادات البلدية. 7- تأمين التواصل والتنسيق مع مكاتب السياحة والوزارات والجهات المعنية بالسياحة في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لؤي ياسين يوسف سعد علي ابو همين رياض حسين عيسى محمد علي ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض حسين عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود