All legislation

مرسوم Decree No. 4773 02/08/2010

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء ملعب بلدي ومدرسة رسمية في بيت مري (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4773
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4801-4802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4773 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية بيت مري - عين سعاده رقم 148 تاريخ 16/10/2008،

بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي (كتاب رقم 13442/11 تاريخ 20/11/2009)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء ملعب بلدي ومدرسة رسمية في بيت مري (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية القسم A من العقار رقم 2925 من منطقة بيت مري العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/2000 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بيت مري - عين سعادة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود