All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1360 16/08/2010

تأسيس جمعية باسم:"أخضر وأكتر" "Green & More" مركزها: المطيلب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1360
Date
16/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5047-5048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1360 تاريخ 16/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة "أخضر وأكتر" "Green & More" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8529 تاريخ 26/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"أخضر وأكتر" "Green & More" . مركزها: المطيلب-ملك رينه يوسف عازار-العقار رقم 312-قضاء المتن. غايتها:1-صيانة وتحسين البيئة. 2-التوعية المدنية. 3-العمل في الشؤون الاجتماعية. 4-نشاطات ثقافية فنية. 5-التعاون مع الهيئات والادارات الرسمية والمؤسسات والجمعيات التي تسعى لهذه الاهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رينه يوسف عازار عازار نغم ايليا ابو شديد فريده ايليا ابو شديد جلنار ايليا ابو شديد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نغم ايليا ابو شديد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود