المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4775 تاريخ 02/08/2010 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4775 تاريخ 02/08/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226510/article/3/