All legislation

مرسوم Decree No. 4780 02/08/2010

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خزان لمياه الشفة في منطقة الرجمه العقارية (قضاء عاليه) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4780
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4805-4806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4780 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/183 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية الرجمه رقم 37/م ب تاريخ 3/10/2009،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء خزان لمياه الشفة في الرجمه (قضاء عاليه) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 293 من منطقة الرجمه العقارية الملون بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الرجمة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود