All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1303 06/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1303
Date
06/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4918-4919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1303 تاريخ 06/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18561 تاريخ 13/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية". مركزها: الحدث - شارع الساعة - سنتر وهبي - قضاء بعبدا. غايتها: غاية (الهيئة) الاسهام في تنمية الاقتصاد اللبناني وتصوير علاقته الخارجية عامة ومع البلاد العربية خاصة، والاسهام في نشر الفكر الاقتصادي والاجتماعي الانمائي المعاصر، وتفعيل العلاقات بين اطراف الانتاج ضمن نظام الحريات الاقتصادية العامة التي توفر شروط انطلاق المبادرات الفردية والمنافسة والقضاء على الاحتكار. تعتمد (الهيئة) لتحقيق اهدافها الوسائل الممكنة والمشروعة، خاصة منها: 1- دعم مقره الرئيسي والفروع والمكاتب بمركز توثيق للدراسات والبحوث. 2- اصدار الكتب والتقارير والنشرات الخاصة بموضوع الهيئة واهدافها. 3- تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية. 4- تفعيل العلاقات بين المراكز الجامعية، خاصة كليات الاقتصاد وادارة الاعمال، وبين المعنيين بالشؤون الاقتصادية والانمائية في القطاعين الخاص والعام. 5- الترويج بين الاعضاء لمشاريع انمائية اقتصادية واجتماعية. 6- المشاركة مع الهيئات والتجمعات الاقتصادية والاتحادات النقابية والمهنية والاجتماعية في النشاطات المتناسبة مع اهداف (الهيئة). 7- خلق حالة تواصل مع الملحقين التجاريين المكلفين من قبل دولهم والمتواجدين في السفارات ضمن الاراضي اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مرتضى رضا شاهين - صافي علي ضيا - بسام ابراهيم مسالخي فرشوخ - محمود خليل ياسين - جهاد اسعد صدقه - حمزه فضل ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام ابراهيم مسالخي فرشوخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9//10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود