All legislation

مرسوم Decree No. 4704 31/07/2010

قبول هبة مقدمة من السفارة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4704
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4806-4808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4704 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم م يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /29.350.000/ ل.ل. (تسعة وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار