All legislation

مرسوم Decree No. 4700 31/07/2010

قبول هبة مقدمة مؤسسة الاسكان التعاوني (CHF International) بتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
4700
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4810-4832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4700 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من مؤسسة الاسكان التعاوني (CHF International) بتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لتجهيز المختبرات العلمية في /15/ مدرسة رسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار