ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الحكمة البالغة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4125 تاريخ 11/3/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"جمعية الحكمة البالغة". مركزها: بريتال - حي الشميس - ملك حسن احمد مظلوم - قضاء بعلبك. غايتها: 1- العمل مع الاطفال على كافة الاصعدة لتعزيز دور الطفل في المجتمع وتمكينه من التعرف على حق الطفل وواجباته. 2- اقامة نشاطات تربوية مع المدارس والطلاب. 3- تعزيز المستوى الثقافي عبر اقامة النشاطات الثقافية والمحاضرات والندوات والمؤتمرات. 4- اقامة نشاطات بيئية والمحافظة على البيئة (الطفل وبيئته). 5- اقامة نشاطات للاولاد ترفيهية تربوية هادفة من اجل رفع المستوى الثقافي للاولاد. 6- توعية الاطفال اجتماعيا ثقافيا صحيا وفي كافة المجالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن احمد مظلوم نزيه محمد مظلوم كساب محمد اسماعيل حسن توفيق صالح علي رضى محمد طليس محمد عباس علي المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن احمد مظلوم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود