المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مستوصف القبة الاسلامي في طرابلس لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة اسعاف، نوع Mercedes-Benz رقم الشاسي: WDB 66706177N012289
مرسوم Decree No. 4705 31/07/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مستوصف القبة الاسلامي في طرابلس لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة اسعاف، نوع Mercedes-Benz رقم الشاسي: WDB 66706177N012289
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار