All legislation

مرسوم Decree No. 4705 31/07/2010

قبول هبة مقدمة من مستوصف القبة الاسلامي في طرابلس لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4705
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4705 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مستوصف القبة الاسلامي في طرابلس لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة اسعاف، نوع Mercedes-Benz رقم الشاسي: WDB 66706177N012289

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار