المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /46.228.000/ ل.ل. فقط ستة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات البنذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية والسيد سجيع أبو الحسن تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 848/2009 تاريخ 16/11/2009 /46.228.000/ ل.ل فقط ستة واربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية.