ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"سيداتنا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10212 تاريخ 17/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"سيداتنا". مركزها: طرابلس-الميناء-شارع مار الياس. غايتها: -هدف الجمعية تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة واقامة النشاطات الثقافية والترفيهية لهم والاهتمام بالبيئة وبالتنمية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سماره عبد المجيد الحلوه سماح احمد هشام عساف منيره وهيب ازمراغدي سهير عبد القادر المعري كارين انطوان ابو لحود رنا جورج فلاح رفعه عبد الله آمون رانيا ميشال ديبو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سماره عبد المجيد الحلوه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آب 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود