All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1322 09/08/2010

تعديل العلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 11/11/1982 للجمعية المسماة: "جمعية جديدة القيطع الخيرية" مركزها: جديدة القيطع - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1322
Date
09/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4921-4923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1322 تاريخ 09/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على بيان العمل والخبر رقم 169/إد تاريخ 11/11/1982 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية جديدة القيطع الخيرية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10650 تاريخ 11/6/2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:"جمعية جديدة القيطع الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 11/11/1982 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي ومساعدة المحتاجين والفقراء. 2- شد اواصر الالفة والمحبة وتوثيق عرى التعاون والتآخي. 3- الحفاظ على القيم الاخلاقية والتمشي مع روح العطف لدعم الفقير. 4- القيام بالاعمال التربوية والثقافية وتأمين الدواء ومساعدة الفقراء والايتام والمحتاجين والطلاب والمعوزين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح المدرسية والجامعية في لبنان والخارج لمن يحتاجون اليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والفنية والتقنية ودور الايتام ودار العجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع اصحاب الخبرة والاختصاص. 5- اقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين من المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العم (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع اغذية وغيرها) واقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية او المشاركة فيها. 6- القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على اعداد برامج توعية للاسرة وللامهات بشكل خاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي ومساعدة المحتاجين والفقراء. 2- شد اواصر الالفة والمحبة وتوثيق عرى التعاون والتآخي. 3- الحفاظ على القيم الاخلاقية والتمشي مع روح العطف لدعم الفقير. 4- فتح مدارس غير مجانية للفقراء والمعوزين (روضة اطفال ابتدائية، متوسطة). 5- مساعدة التلاميذ الفقراء المتفوقين علميا لمتابعة دراستهم الجامعية في البلاد والخارج. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود