المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها البنذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /21.282.000/ ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا ومائتان واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 12 - المجلس الاسلامي العلوي الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين لزوم استكمال تغطية مخصصات نائب رئيس مجلس الاسلامي العلوي المقررة اصول /21.282.000/ ل.ل فقط واحد وعشرون مليونا ومائتان واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية