All legislation

مرسوم Decree No. 4928 04/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الوزراء - المجلس الاسلامي العلوي لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4928
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5296-5298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4928 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها البنذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /21.282.000/ ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا ومائتان واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 12 - المجلس الاسلامي العلوي الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين لزوم استكمال تغطية مخصصات نائب رئيس مجلس الاسلامي العلوي المقررة اصول /21.282.000/ ل.ل فقط واحد وعشرون مليونا ومائتان واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار