All legislation

مرسوم Decree No. 4706 31/07/2010

قبول هبة عقارية المقدمة من بطريركية انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4706
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4835-4836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4706 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/1926 المختص بانشاء السجل العقاري) لا سيما المادة 46 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من بطريركية انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن العقار رقم 143 من منطقة برتي العقارية - قضاء صيدا وذلك لانشاء مستشفى حكومي عليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار