المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /17.700.000/ل.ل فقط سبعة عشر مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 6 - المحاكم الشرعية السنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية مصالحات عقد مصالحة مع المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة اوقاف صيدا تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 245/2009 تاريخ 23/3/2009 /17.700.000/ ل.ل فقط سبعة عشر مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية.