المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /36.105.000/ ل.ل فقط ستة ثلاثون مليونا ومائة وخمسة الآف ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع الشركة الدولية للخدمات المساندة (ايسكو) ش.م.م. تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 431/2010 تاريخ 28/5/2010 /36.105.000/ ل.ل فقط ستة وثلاثون مليونا ومائة وخمسة الآف ليرة لبنانية.