All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1378 18/08/2010

تأسيس جمعية باسم:"اتحاد لبنان للتنمية" "Lebanon Development Union -LDU" "Union Libanaise pour le developpement" مركزها:شننعير- قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1378
Date
18/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5052-5055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1378 تاريخ 18/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"اتحاد لبنان للتنمية" "Lebanon Development Union-LDU" "Union Libanaise pour le developpement" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10229 تاريخ 18/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية علما بتأسيس الجمعية المسماة:"اتحاد لبنان للتنمية" "Lebanon Development Union-LDU" "Union Libanaise pour le developpement" مركزها:شننعير-الطريق العام-بناية إدمون مرعي-الطابق السفلي الاول-قضاء كسروان. غايتها:-إنّ اتحاد لبنان للتنمية هو جمعية لبنانية غير حكومية لا تتوخى الربح هدفها التنمية الشاملة والمستدامة، ومحاورها الأساسية هي التالية: أ-المرأة والشباب. ب-المغتربين. ج-الاقتصاد. د-التربية والثقافة -تمثل الجمعية منبرا يتيح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، عبر توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني، وتسهيل تبادل المعلومات والامكانيات والقدرات، واعداد النشرات والمطبوعات بهدف تعزيز امكانيات ومهارات شرائح المجتمع كافة في مختلف المجالات. -في الاهداف العامة والمحددة: 1-تحضير وعرض برامج لطلاب المدارس والجامعات تتناول مبادىء التنمية المستدامة والدور الاساسي التي تلعبه في تطوير المجتمع بشكل عام أو على صعيد الافراد. 2-اقتراح والمشاركة في صياغة مشاريع قوانين تهدف الى تعزيز دور الفرد وتسليط الضوء على اهمية دور المرأة والشباب والمغتربين. 3-التعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة والشباب والمغتربين. 4-دعم النشاطات التي تهدف الى ضمان وتطوير دور المرأة والشباب من خلال الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية. 5-تطوير قدرات المرأة اللبنانية وزيادة معرفتها وترسيخ موقعها في المجتمع من خلال الدعم والتشبيك networking. 6-تعميم مفهوم الأمن الشامل (inclusive security) ولا سيما في الأوساط النسائية والشبابية لدرء تحديات الفقر والجريمة وتوسيع مشاركة المرأة والشباب في كافة القطاعات الحياتية. 7-تطوير اواصر التعاون بين المغتربين اللبنانيين في العالم وتحفيدهم على الاستثمار في لبنان عبر خلق شبكات تعاون بينهم تعنى بجمع الخبرات والطاقات والقدرات المادية والمهنية والتقنية. 8-تشجيع التنمية الريفية عبر تأمين micro-credits لمشاريع التنمية المستدامة بهدف تثبيت السكان في قراهم والحد من الهجرة الداخلية وتضخم المدن الذي يؤدي الى الهجرة الخارجية وبخاصة هجرة الأدمغة ناهيك عن التضخم الاقتصادي inflation . 9-العمل على تطوير التشريعات الملائمة المحفذة لاستثمار المغتربين في بلادهم عبر تطوير الانظمة و/أو الخدمات المصرفية والجمركية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطوير المعايير والخطوط المرشدة لتحفيذ الاستثمارات الاجنبية والاغترابية في لبنان. 10-وضع دراسات واعداد تقارير حول المغتربين ومساهمتهم في النمو المحلي للبنان وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والاكاديمية والمنظمات غير الحكومية والجهات والاتحادات الدولية بغية الاستفادة من خبرات الغير وايجاد حلول للمعضلات المطروحة والعمل على جمع المعلومات المتعلقة بالمغتربين وإنشاء وتحديث بنك البيانات الذي يساعد على فهم ديناميكيات الهجرة وطرق الاستفادة منها reversing brain drain into brain gain. 11-التشبيك مع منظمات غير حكومية وجمعاdت محلية واغترابية بهدف تعزيز قدرات المجتمع وتمكينها وتفعيل وتثمين امكانياتها ونتاجها. 12-العمل على تفعيل دور المرأة والشباب المغترب في التنمية الاقتصادية والفكرية والمهنية المحلية. 13-تنفيذ البرامج والمشاريع الانمائية في المناطق اللبنانية والسعي الى توفير فرص العمل على كافة المستويات. 14-مساعدة ومساندة اصحاب الكفاءة في تنفيذ المشاريع وأعمال ذات تأثير مباشر على التطور الاقتصادي والاجتماعي...اللبناني. 15-القيام بكافة الأعمال الثقافية العامة ذات الطابع التربوي والتوعوي الاجتماعي. 16-السعي في اقامة علاقات مع الجمعيات والمعاهد الثقافية بما يخدم ثقافة المواطن وأهداف الجمعية. 17-التعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني من أجل تعزيز دور المواطن. 18-إنشاء حاضنة incubator والاستفادة من خيرات ومساعدة الجمعيات الوطنية والاجنبية والعمل على تطبيق مبادىء التنمية المستدامة في المجتمع اللبناني. 19-إصدار النشرات الدورية وغير الدورية والمنشورات والمطبوعات والدراسات والابحاث. 20-تأمين الاستشارة والخدمة للافراد والشركات والمؤسسات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية. 21-استضافة وتنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات والمؤتمرات وتنظيم حلقات توجيه وارشاد وحملات توعية وعقد دورات تدريبية وتأهيلية. 22-تطوير الارتباط والتواصل مع المنظمات والمؤسسات الاقليمية والعالمية التي تشترك مع الاتحاد في الاهداف وتطوير الاتفاقات الثنائية معها بغية الترويج للاتحاد وأهدافه ودعم التطور الاقتصادي والصناعي والاجتماعي والفكري. 23-الاستفادة من الوسائل الاعلامية والاعلانية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اليز اميل يزبك زياد غسان ناصيف كريستل بطرس الشايب ايليان نبيل فرسان جيسيكا حكمت طربيه رولا غسان خالد انطوان عدلي الحاج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستل بطرس الشايب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود