All legislation

مرسوم Decree No. 4758 02/08/2010

نظام الاجراء الخاص في المؤسسة العامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
4758
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4837-4840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4758 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) لا سيما المادة 36 منه،

بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المواد الاولى والثانية والثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 10341 تاريخ 2/6/2003 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي،

بناء على قراري مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي رقم 27/2008 تاريخ 10/9/2008 ورقم 28/2008 تاريخ 9/10/2008،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابيها رقم 3840 تاريخ 3/12/2008 ورقم 3840 تاريخ 7/4/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 98/2008 - 2009 تاريخ 26/1/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الاخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي الشروط الخاصة الواردة ادناه:

اولا: يستخدم الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي بقرار من مدير المؤسسة وذلك ضمن حدود التسميات وإعداد الاجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

ثانيا: حددت التسميات الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

ثالثا: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

رابعا: تعطى الاجازات على مختلف انواعها بقرار من مدير المؤسسة العامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. وللادارات ان تؤقت الاجازات بما يتوافق وحس سير العمل فيها على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار