All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1330 09/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "ماتر دايي Mater Dei" مركزها: الضبيه - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1330
Date
09/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4923-4924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1330 تاريخ 09/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 ىتاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ماتر دايي Mater Dei" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10185 تاريخ 17/6/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"ماتر دايي Mater Dei". مركزها: الضبيه - زوق الخراب - بناية عادل طربيه - ملك المهندس جورج بطرس دوميط بدر طربيه - قضاء المتن. غايتها: 1- تأسيس وعناية وتطوير مؤسسات تربوية ودور حضانة ومصيف اولاد ونشاطات متعلقة مباشرة او غير مباشرة بتربية وتأهيل الشبيبة من مراهقين واحداث وشباب من الجنسين كما العائلات. 2- تأسيس وعناية وتطوير مؤسسات رعاية اجتماعية على انواعها كإنشاء دور لرعاية المسنين والعجزة والمتروكين وكذلك دور لرعاية الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة تؤمن المأوى والتربية والتعليم والتأهيل والتدريب المهني وكذلك ايضا انشاء دور لرعاية وتأهيل المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. 3- تأسيس وعناية وتطوير مؤسسات رعاية صحية كإنشاء مراكز صحية ومستوصفات. 4- تأسيس وعناية وتطوير مؤسسات ثقافية وادبية وفكرية وتراثية وفنية وحرفية تعنى بنشر خصائص لبنان المميزة والتاريخية. 5- يحق لها تنظيم وادارة وتوجيه اي عمل او نشاط بنفسها، يرمي الى هذا الهدف وبشكل خاص كافة الحفلات المسرحية والحفلات الموسيقية وكافة مصايف الاولاد. 6- ترويج وتنظيم كافة الخدمات اللازمة لتحقيق اهدافها المحددة اعلاه. 7- التعهد عند اللزوم بكافة الاعمال والتجهيزات الصناعية والعقارية والمالية من اجل تشجيع التطوير الاجتماعي لدى الشباب. 8- جمع وتجميع ومشاركة كافة الاشخاص المؤهلين مثل: الصناعيين والمهندسين والتقنيين ورجال القانون والاطباء والمربين وكافة الاخصائيين من اجل تحقيق الاهداف المحددة عبر الطرق الحكيمة. 9- تمثيل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتسبين عند الاقتضاء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج بطرس دوميط بدر طربيه ماكي بطرس دوميط بدر طربيه لبيبه الياس رزق كلوديا بطرس دوميط بدر طربيه غادة بطرس دوميط بدر طربيه انطوان بطرس دوميط بدر طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج بطرس دوميط بدر طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود