All legislation

مرسوم Decree No. 4936 04/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4936
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5299-5300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4936 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعدلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /750.000.000/ ل.ل (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح. - الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (مساهمة مالية مقر للهيئة) /750.000.000/ ل.ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار