ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600.000.000/ ل.ل. فقط ستماية مليون ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ): الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /600.000.000/ ل.ل. فقط ستماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار