All legislation

مرسوم Decree No. 4721 31/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية ونقل وتعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة -

Type
مرسوم · Decree
Number
4721
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4844-4849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 4721 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الملاك الاداري العام)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على النتائج النهائية في المباراة للتعيين وللتعاقد على بعض الوظائف والمهام في وزارة الزراعة، المعلنة بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، في ما خص صلاحياتها، بقرارها رقم 614 تاريخ 1/6/2010،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /708.867.000/ ل.ل. سبعمئة وثمانية ملايين وثمانمئة وسبعة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /588.267.000/ ل.ل. خمسمئة وثمانية وثمانون مليونا ومئتان وسبعة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. والى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /120.600.000/ ل.ل. مئة وعشرون مليونا وستمئة الف ليرة لبنانية فقط لا غير. المجموع: /708.867.000/ ل.ل. سبعمئة وثمانية ملايين وثمانمئة وسبعة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: نقلت السيدة سيلفا عبد الرؤف قطيش (رقمها المالي: 449/6) الناجحة في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، من وظيفة رئيس قسم اللوازم والمستودع العام في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - وعينت بوظيفة مهندس زراعي متمرن في الملاك المذكورة، في الدرجة الاقرب الى راتبها من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام (مركز شاغر)، على ان يؤخر تدرجها او يقدم بنسبة ما يلحق راتبها من زيادة او نقصان.

المادة 3

مادة 3: نقلت السيدة ريتا ميشال واكيم الناجحة في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، من وظيفة مفتش عمل مهندس في ملاك وزارة العمل - المديرية العامة للعمل - وعينت بوظيفة مهندس زراعي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - (مركز شاغر)، بذات الدرجة والراتب من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة مهندس زراعي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): - الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - نادين مصطفى جفال 26/11/1974 - كارلا انطوان الجاموس - 2/9/1983 - يوسف توفيق المصري - 22/8/1971 - كارول جميل النجار - 3/10/1983 - محمد علي ابو ضاهر - 2/10/1971 - ريما شفيق الحجار - 10/9/171 - ندى ابراهيم صقر - 20/7/1979 - ريما توفيق الشحني - 1/9/1975 - مايا حنا مهنا - 12/6/1981 - ماجدة علي مشيك - 18/5/1972 - زاهر ابراهيم ايوب - 5/7/1972 - حسام راتب الحاج سليمان - 9/2/1972 - طارق عزيز عزيز - 6/6/1975 - ديمه مصطفى عبد الله - 22/11/1973 - افا يوسف الخوري - 23/3/1971 - نجوى سمير الخنسا - 30/9/1969 - رانيا يوسف وردان - 20/11/1975 - علي مهدي الموسوي - 28/6/1968 - محمود علي جابر - 13/1/1978 - بولين جان كلود عيد - 18/11/1980 - ماي احمد مزهر - 12/2/1967 - غازي عبد الاله ناصر الدين - 23/6/1979 - فادي جوزاف الحاج - 19/4/1981

المادة 5

مادة 5: نقل السيد كرم سامي الحجار الناجح في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، من وظيفة مراقب مساعد في ملاك ادارة الجمارك، وعين بوظيفة مهندس ميكانيكي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام، (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: عين السيد رشاد عباس هزيمه المولود بتاريخ 10/12/1986 الناجح في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة مهندس ميكانيكي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الادارية العام (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: يقدم كل من اصحاب العلاقة الواردة اسماؤهم في المواد: الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة اعلاه، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملا باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع).

المادة 8

مادة 8: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة مساعد فني بيطري متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): - الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - محمود سامي حماده - 24/8/1972 - عباس عبد الكريم حميه - 15/10/1972 - معن سليم اسماعيل - 1/7/1969 - كريستين جمال السهوي - 20/12/1975 - انطانيوس اسعد غوش - 18/11/1967 - علي محمد حيدر - 1/1/1982 - عبير عاطف حرب - 2/11/1976

المادة 9

مادة 9: نقل كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، من وظيفة مراقب احراج وصيد في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - وعين بوظيفة مساعد فني زراعي متمرن في الملاك المذكور، في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/208 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة. - الاسم والشهرة - الرقم المالي - وسام غسان درويش - 664/6 - مخلص احمد بو كدل - 655/6 - احمد فؤاد حمدان - 652/6

المادة 10

مادة 10: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة مساعد فني زراعي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): - الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - مازن غالب الحلواني - 2/9/1976 - فريدة عادل الحاج شحاده - 21/5/1979 - فاتن محسن نكد - 28/4/1986 - ماهر مزيد قانصو - 5/9/1982 - ملاك مصباح فخر الدين - 20/3/1984 - ناديه حسن معلم - 9/6/1980 - وهبي غسان بوعرم - 17/10/1979 - احمد نجيب صفا - 5/9/1983 - مريم نمر فقعيص - 12/3/1986 - عبد الهادي معين الرافعي - 4/9/1982 - علي حسن بعلبكي - 20/12/1981 - رانيا بطرس بو راشد - 25/11/1977 - بتول جميل عواد - 3/11/1968 - عبد الله حسن ترحيني - 3/5/1984 - علي خليل رمال - 1/12/1966 - موفيد سعيد العلي - 7/6/1968 - ريما عز الدين سيف الدين - 22/4/1987 - علي فضل الله زعيتر - 12/5/1985 - محمد حيدر كوثراني - 16/12/1983 - جورج سيمون الفغالي - 9/5/1985 - ريما حسين خلف - 17/7/1984

المادة 11

مادة 11: عين كل من السيدين الوارد اسماهما ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة مساح متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب مساح المماثلة للدرجة الثانية من الجدول رقم 9 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الثانية في الملاك الاداري العام (مركزان شاغران): - الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - نصر رزق الله جمعه - 20/10/1976 - حسين علي زين الدين - 23/2/1983

المادة 12

مادة 12: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة ميكانيكي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): - الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - علي ابراهيم طراد - 26/3/1980 - عمر محمد نسبين - 20/6/1987 - عبد الحليم منيب عويدات - 20/7/1989

المادة 13

مادة 13: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة معاون ميكانيكي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 11 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الخامسة في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): - الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - نديم خليل الكركي - 1/7/1969 - اياد محسن نون - 26/11/1981 - ناظم فايز عراجي - 19/9/1986

المادة 14

مادة 14: عين السيد حسين علي حميه المولود بتاريخ 23/2/1987 الناجح في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة كهربائي سيارات متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مركز شاغر):

المادة 15

مادة 15: يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - بقرار من السلطة المختصة وفقا للاصول.

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار