المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - احتياطي الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /65.832.000/ ل.ل فقط خمسة وستون مليونا وثمانماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى 5 - وزارة العدل الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة STREE لتسديد مصاريف حفل افتتاح السنة القضائية الذي اقامته الوزارة لعام 2009 تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 916/2009 تاريخ 17/12/2009 /65.832.000/ ل.ل فقط خمسة وستون مليونا وثمانماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية.