All legislation

مرسوم Decree No. 4934 04/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4934
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5301-5302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4934 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - احتياطي الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /65.832.000/ ل.ل فقط خمسة وستون مليونا وثمانماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى 5 - وزارة العدل الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة STREE لتسديد مصاريف حفل افتتاح السنة القضائية الذي اقامته الوزارة لعام 2009 تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 916/2009 تاريخ 17/12/2009 /65.832.000/ ل.ل فقط خمسة وستون مليونا وثمانماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار