All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1333 10/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية فاست فورورد" "Fast Forward" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1333
Date
10/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4924-4926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1333 تاريخ 10/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية فاست فورورد" Fast Forward" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10505 تاريخ 22/6/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية فاست فورورد" "Fast Forward". مركزها: بيروت - الرميل - شارع النهر - بناية جعارا - الطابق الرابع. غايتها: - ان الجمعية هي مؤسسة اجتماعية تسعى الى تحسين علاقة المواطن بالمساحات العامة في لبنان واشراكه في مسارات التنمية المدنية والبيئية والاجتماعية وتوعية المواطنين على اهمية وسائل النقل المشترك وحثهم على استعمالها والعمل على تحسين شروطها وتشجيعهم، كما والحكومات، على ايجاد واستحداث وسائل نقل بديلة للسيارة وذو مواصفات فنية جديرة بالدول المتقدمة. واحترام حقوق المشاة باستحداث الارصفة والحدائق الملائمة كما والعمل على مشاريع بيئية واجتماعية على كافة انواعها في جميع المجالات، وتنظيم الحلقات والندوات الدراسية والحوارية ومبادرات التنشيط الاجتماعي واستحداث موقع على الانترنت لنشر افكار الجمعية. ولهذه الغاية، للجمعية، مع مراعاة القوانين النافذة، ان تنظم مختلف نشاطات التوعية والارشاد والمناصرة، وان تساهم في المبادرات والمشاريع الاهلية والخاصة والعامة في كافة الميادين المذكورة اعلاه ومؤازرة الجمعيات المماثلة الاخرى في المشاريع المذكورة على سبيل التعداد وليس الحصر. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جاد احمد سعيد شادي مخول داغر ليلى كلود ابي شاهين جوني الياس مارون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ليلى كلود ابي شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود