All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1334 10/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "المنتدى اللبناني التركي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1334
Date
10/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4926-4927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1334 تاريخ 10/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المنتدى اللبناني التركي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9810 تاريخ 14/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المنتدى اللبناني التركي". مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع ابو بكر الصديق - بناية الفيومي - الطابق الارضي. غايتها: - العمل على تقوية روابط الصداقة والتفاهم بين الشعبين اللبناني والتركي، عن طريق تنظيم انشطة اجتماعية، صحية، ثقافية، سياحية وعلمية. - ابراز اهمية التراث الثقافي العريق بين الشعبين، عبر العمل على تنشيط التعاون بين الهيئات الاكاديمية والمؤسسات العلمية ومراكز الابحاث والدراسات. - تشجيع البحث العلمي والترجمة، واصدار الكتب والنشرات المطبوعة والالكترونية وتأسيس المؤسسات التعليمية والاكاديمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية والمهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية وغيرها. - تفعيل الشراكة والتعاون بين المؤسسات الاهلية والحكومية وافراد المجتمع المدني في البلدين، وتطوير الرؤى الاستراتيجية للشراكة والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة. - السعي الى التوأمة بين العديد من الجمعيات والهيئات ذات الاهداف المماثلة او المشابهة في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ فؤاد احمد زراد عمر نبيل محيو محمد عبد الرؤوف فيومي خضر عبد الرؤوف فيومي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ فؤاد احمد زراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود