All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1379 19/08/2010

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية اللبنانية لتطوير الرعاية الصحية" "Lebanese association for Health care development" مركزها:حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1379
Date
19/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5055-5057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1379 تاريخ 19/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لتطوير الرعاية الصحية" "Lebanese association for Health care development " والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7697 تاريخ 13/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لتطوير الرعاية الصحية" "Lebanese association for Health care development" . مركزها:حارة حريك-اتوستراد الحازمية،المطار-ملك عون-قضاء بعبدا. غايتها:1-تحسين وتطوير النظام الصحي والطبي والخدمات في المرافق الصحية مما ينسجم مع المعايير العالمية للجودة ويسهل عملها في تطبيق نظام الاعتماد. 2-تحفيز البلديات واشراكها في تقديم الخدمات الصحية والطبية ذات جودة عالمية. 3-مساعدة المنظمات والمراكز الصحية في تطبيق المعرفة المكتسبة من خلال برامج التدريب لتحسين وتطوير الانظمة الادارية والبرامج واعتماد البروتوكولات لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية. 4-تعزيز الحقوق الصحية والاجتماعية للمواطنين وذلك عبر اقامة المؤتمرات وحلقات التدريب في هذا المجال. 5-مساعدة الاشخاص والمرضى واعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء مراكز رعاية صحية. 6-تعزيز حقوق اللاجئين من كافة الجنسيات في المجال الصحي والاجتماعي حسب التشريعات الدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.أمين محمد حطيط د.سيرين سعد عون د.ندى خليل عواضه د.فادي مخايل عون د.حنان علي جابر لينا حسين صادق رولا موريس روفايل نزار حبيب ايوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي مخايل عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود