المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني" The National Commission for the Protection of the Inalienable Rights of the Palestinian People مركزها: بيروت - رأس بيروت - العقار رقم 1500 - ملك عوض - الطابق السادس. غايتها: 1- حماية حقوق شعب فلسطين الثابتة وغير القابلة للتصرف، ومن اجل العمل على احقاق وتلبية وممارسة هذه الحقوق. 2- احقاق حق العودة. 3- التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في اماكن تواجده كافة، وترفض تجزئته الى شعوب، وتجزئة قضاياه الى قضايا، كما ترفض تجزئته الى شعوب، وتجزئة قضاياه الى قضايا، كما ترفض فصل قضية فلسطين عن بعدها العربي. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سايد قبلان فرنجيه احمد طلال سلمان ميرفت احسان ابو خليل محمد حسن توفيق ابو رقبه عبد الملك محمد سكرية ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرفت احسان ابو خليل.