All legislation

مرسوم Decree No. 4914 04/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4914
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4914 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارات من اول شباط ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.000.000/ل.ل فقد ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. الى: الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 7- المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية الوظيفة 116- ادارة شؤون المناطق البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /3.000.000/ل.ل فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد باورد وزير المالية الامضاء: ريا حفار