All legislation

مرسوم Decree No. 4679 31/07/2010

قبول هبة نقدية مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة الاتصالات - الهيئة المنظمة للاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
4679
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4851-4852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4679 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (الاتصالات) لا سيما المادة 11 منه،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية، المقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة الاتصالات - الهيئة المنظمة للاتصالات بقيمة /492.300/د.أ. اي ما يوازي /742.142.000/ ل.ل. (سبعماية واثنان واربعون مليونا ومائة واثنان واربعون الف ليرة لبنانية) وذلك لمساعدة الهيئة واعطائها الاستشارات الضرورية لبناء قدراتها بما يتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار