ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (الاتصالات) لا سيما المادة 11 منه،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية، المقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة الاتصالات - الهيئة المنظمة للاتصالات بقيمة /492.300/د.أ. اي ما يوازي /742.142.000/ ل.ل. (سبعماية واثنان واربعون مليونا ومائة واثنان واربعون الف ليرة لبنانية) وذلك لمساعدة الهيئة واعطائها الاستشارات الضرورية لبناء قدراتها بما يتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: شربل نحاس
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار