All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1384 19/08/2010

تأسيس جمعية باسم:"مؤسسة ميشال زكور" "Fondation Michel Zaccour" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1384
Date
19/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5057-5058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1384 تاريخ 19/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مؤسسة ميشال زكور" "Fondation Michel Zaccour" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9812 تاريخ 14/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"مؤسسة ميشال زكور" "Fondation Michel Zaccour". مركزها:بيروت-الأشرفية-كورنيش النهر-بناية رينا-الطابق الثالث. غايتها:-احياء ذكرى الصحافي الكبير ميشال زكور والسهر على تراثه الادبي والفكري والثقافي والمحافظة عليه والعمل على نشره بمختلف الوسائل وبشكل مستمر. -إنشاء جائزة تحمل اسم ميشال زكور. -إعطاء منح مدرسية أو جامعية بإسم ميشال زكور. -السعي الى اطلاق اسم ميشال زكور على شارع من شوارع بيروت. -تشجيع الدراسات والاطروحات ونشر الكتب حول ميشال زكور وترويج اعماله لا سيما منها جريدة "المعرض". -السهر على صيانة نصب ميشال زكور التذكاري في الشياح واستحداث نصب آخر في أمكنة اخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج ادوار عسيلي لميا ميشال زكور اسكندر روجي نجار ميشال مكرم ميشال زكور ميشال حنا زكور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ اسكندر روجي نجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود