المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /105.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (أ) الباب 16 - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية بتأمين تطوير والارتقاء ببارمج الارشفة الالكترونية وتوريد وتشغيل نسخ جديدة من البرنامج لتحسين برنامج اجازات العمل /105.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية).