All legislation

مرسوم Decree No. 4708 31/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل - العمل لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4708
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4852-4853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4708 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /105.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (أ) الباب 16 - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية بتأمين تطوير والارتقاء ببارمج الارشفة الالكترونية وتوريد وتشغيل نسخ جديدة من البرنامج لتحسين برنامج اجازات العمل /105.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: ريا حفار