All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1341 11/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "نقد الاعلام العربي" (Arab Media Review) مركزها: بيت شباب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1341
Date
11/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4928-4930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1341 تاريخ 11/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه/

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة :"نقد الاعلام العربي" (Arab Media Review) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10603 تارخي 23/6/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نقد الاعلام العربي" (Arab Media Review) مركزها: بيت شباب - الشارع الرئيسي - مواز لكنيسة مار انطون - العقار رقم 1990 - بناية نخلة الاشقر - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1- إنشاء موقع الكتروني باللغتين العربية والانكليزية يقدم صورة معمقة عن المنطقة العربية واعلامها. 2- تعزيز مستوى التغطية الاعلامية للعالم العربي. 3- تخصيص منبر للنقاش الفكري والنقدي والثقافي النابع من المجتمعات العربية والمتصل بقضاياها. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، بما فيها توثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصا على موقعها الالكتروني وتنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، وانشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح على انواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة او بالاشتراك او التعاون او بالمساهمة مع افراد او جهات رسمية او مراكز بحثية وجمعيات او شركات او نقابات او جامعات او مدارس او مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع او موضوع مماثل او متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامي ليو منير الحلبي هشام نخله الاشقر جمال سهيل غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي ليو منير الحلبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود