All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1342 11/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "Think Green" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1342
Date
11/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4930-4931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1342 تاريخ 11/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Think Green" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13633 تاريخ 3/8/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "Think Green" مركزها: بيروت - الاشرفية - ساسين - مبنى VO2MAX . غايتها: 1- العمل على التوعية البيئية والاجتماعية والثقافية والانسانية بغية العناية والمحافظة على الطبيعة وثرواتها. 2- العمل على تنمية واستخدام طرق مبتكرة لترويج وتطبيق الحلول الاساسية والعلمية بغية حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها. 3- تشجيع وتنشيط السياحة البيئية والسعي الى حماية المناطق ذات الثروات الطبيعية وتنميتها وحماية الثروات الحرجية والحيوانية والنباتية. 4- العمل على تشجيع الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية، كما والسعي ومساعدة الافراد والمؤسسات للحد من سوء استعمال الاراضي والثروات الحرجية والنباتية والمائية. 5- تعزيز الوعي ضد التلوث البيئي والهوائي والعمل على الحد منه. 6- السعي الى مساعدة ومساندة الاهالي لا سيما عن طريق ايجار مشاريع انمائية بيئية واجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية. 7- ولبلوغ اهدافها يمكن للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في اطار موضوعها كما والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية مع مراعاة الاصول القانونية المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مكسيم ادكار شعيا نبيل ادكار شعيا هلا نبيل الخازن كريم ادكار شعيا سامر نديم كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مكسيم ادكار شعيا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود