All legislation

مرسوم Decree No. 4730 31/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4730
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4855-4856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4730 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لغذية مختلف بنود الموازنة /130.000.000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 9 - لوازم مكتبية اخرى شراء احبار لآلات التصوير والبرنتر واجهزة الفاكس /130.000.000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: ريا حفار