المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لغذية مختلف بنود الموازنة /130.000.000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 9 - لوازم مكتبية اخرى شراء احبار لآلات التصوير والبرنتر واجهزة الفاكس /130.000.000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.