All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1390 20/08/2010

تأسيس جمعية باسم:"حبيب الخيرية" مركزها:طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1390
Date
20/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5059-5060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1390 تاريخ 20/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"حبيب الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13934 تاريخ 7/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"حبيب الخيرية". مركزها:طرابلس-منطقة بساتين طرابلس العقارية-العقار رقم 1457-المقسم رقم 4-بناية حبيب سنتر-ملك خضر منيف حبيب-الطابق الاول. غايتها: 1-القيام بأعمال الخير على اختلاف أنواعها. 2-القيام بكافة الأنشطة التربوية والخيرية والانسانية. 3-تنشيط العمل الاجتماعي فيما بين افراد المجتمع. 4-جمع وتوزيع المساعدات العينية والمالية والدورية والآنية للفقراء والايتام والمحتاجين بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية العاملة في هذا الاطار والتي لا تتعارض اهدافها مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب خضر منيف حبيب احمد شحاده حبابه عمر خضر حسين الحاج فاطمه شحاده حبابه ليلى سليمان الاحمد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه شحاده حبابه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخير في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/196 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود