المادة 1
مادة 1: صنفت شركة "مورستيفنس طبال" من ضمن مكاتب التقدقيق والمحاسبة المؤهلة للقيام بمهام التدقيق المستقل لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 755 20/07/2010
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010 المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب شركة "مورستيفنس طبال" المسجل تحت الرقم 8308 تاريخ 10/05/2010 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 21/06/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنفت شركة "مورستيفنس طبال" من ضمن مكاتب التقدقيق والمحاسبة المؤهلة للقيام بمهام التدقيق المستقل لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 20/7/2010 وزير المالية ريا حفار