All legislation

مرسوم Decree No. 4733 31/07/2010

ترخيص لابرشية بعلبك - دير الاحمر المارونية إشغال العقار رقم 7 من منطقة دير مار مارون العقارية - قضاء الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
4733
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4858-4859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4733 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القرار التشريعي رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 لا سيما المادة 6 منه (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 لا سيما المادة 14 منه (الأملاك العمومية واحكامها وتعديلاته)،

بناء على الطلب المقدم من ابرشية بعلبك - دير الاحمر المارونية المتضمن طلبها إشغال كامل مساحة العقار رقم 7 من منطقة مار مارون (عقار وقف) كون موقع الدير التاريخي المعروف بمقام دير مار مارون يقع ضمن هذا العقار ويرجع تاريخه الى الف وستماية سنة على عهد تلاميذ مار مارون،

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه والمالية والثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لابرشية بعلبك - دير الاحمر المارونية بإشغال كامل مساحة العقار رقم 7 البالغة 8423 مترا مربعا من منطقة دير مار مارون العقارية - قضاء الهرمل ملك الدولة اللبنانية وزارة الطاقة والمياه والمسجل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية، بهدف إستعماله وفق الغاية الاساسية المخصصة له اي مقر ديني لممارسة المؤمنين واجباتهم الدينية وحماية مقام وقف مار مارون الديني التاريخي التابع للطائفة المارونية والواقع ضمن هذا العقار.

المادة 2

مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليها في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم تتجدد سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

مادة 3: تدفع ابرشية بعلبك - دير الاحمر المارونية الى خزينة الدولة اللبنانية رسم إشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

مادة 4: يحظر اجراء اي انشاءات او تعديلات على هذا العقار مهما كان نوعها او سببها، الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.

المادة 5

مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادرة بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 ولنظام الاملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925.

المادة 6

مادة 6: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الثالثة والرابعة، وفي حال التعرض لمجرى المياه او انشاء اي حواجز او سدود تعيق سيلان وجودة المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها او اقامة اي نشاط يؤثر على مياه السد او استخراج الحصى والرمول.

المادة 7

مادة 7: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الطاقة والمياه، بحقوقها كاملة في العقار المذكور اعلاه وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي تم استملاك الارض لاجلها، كما تحتفظ وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بممارسة الرقابة على استعمال العقار في الغاية التي منح الترخيص بإشغال العقار من اجلها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة