All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 41 30/07/2010

الاعتراف بشهادة الاجازة في علوم الاديان Licence en sciences des religions التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
41
Date
30/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5063-5064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 30/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع:-قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

-المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

-المرسوم رقم 1947 الصادر في 21/12/1999

-القرار المبدئي رقم 8-9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

إسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف إسم الكلية: كلية العلوم الدينية. إسم الشهادة: الاجازة في علوم الاديان. Licence en sciences des religions تعتبر شهادة الاجازة في علوم الاديان، Licence en sciences des religions التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لاعداد شهادة الماستر في العلوم الدينية واللاهوتية، في اختصاصاتها المختلفة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانين رصيدا حسب النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية المعتمد في جامعة القديس يوسف، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذه الاجازة ابتداء من العام الجامعي 2000/2001 .

بيروت في 30/7/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة