All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 42 30/07/2010

الاعتراف بشهادة الماستر في مجال البحث في العلوم الدينية Master de recherche en sciences religieuses التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
42
Date
30/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5064-5065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 30/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع:-قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

-المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

-المرسوم رقم 1947 الصادر في 21/12/1999

-القرار المبدئي رقم 8-9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

إسم المؤسسة:جامعة القديس يوسف إسم الكلية: كلية العلوم الدينية. إسم الشهادة:الماستر في مجال البحث في العلوم الدينية. Master de recherche en sciences religieuses تعتبر شهادة الماستر في مجال البحث في العلوم الدينية Master de recherche en sciences religieuses في اختصاصاتها المختلفة، التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للماجستير أو دبلوم الدراسات العليا في العلود الدينية، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لاعداد شهادة الدكتوراه في العلوم الدينية أو اللاهوتية أو في علوم الاديان أو في العلوم الشرعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة باجازة جامعية في العلوم والدراسات الدينية، وشرط الا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن مئة وعشرين رصيدا حسب النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية المعنمد في جامعة القديس يوسف، بما فيها اعداد رسالة ومناقشتها، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما حملة الاجازة في الاختصاصات الاخرى، فيتعين عليهم فضلا عن ذلك انجاز مواد استكمالية في العلوم الدينية، وفق البرامج المقررة في الكلية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذا الماستر ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 .

بيروت في 30/7/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة