المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف إسم الكلية: كلية العلوم الدينية. إسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم الدينية Doctorat en sciences religieuses تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الدينية، Doctorat en sciences religieuses في اختصاصاتها المختلفة، التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه في العلوم الدينية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بشهادة الماستر أو دبلوم الدراسات المعمقة أو العليا في العلوم والدراسات الدينية او اللاهوتية أو الشرعية، وشرط ألا تقل المدة المطلوية لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (او ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن مئة وثمانين رصيدا حسب النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية المعتمد في جامعة القديس يوسف، بما فيها اعداد اطروحة ومناقشتها، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما حملة شهادة الماستر أو دبلوم الدراسات المعمقة أو العليا في الاختصاصات الاخرى، فتبت لجنة اكاديمية في الكلية في قبول طلباتهم، وتعرض هذه الطلبات على لجنة المعادلات في التعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذه الدكتوراه ابتداء من العام الجامعي 2001/2002 .