All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 43 30/07/2010

الاعتراف بالدكتوراه في العلوم الدينية Doctorat en sciences religieusesالتي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، ومعترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه في العلوم الدينية،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
43
Date
30/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5065-5066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 30/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع:-قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

-المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

-المرسوم رقم 1947 الصادر في 21/12/1999

-القرار المبدئي رقم 8-9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف إسم الكلية: كلية العلوم الدينية. إسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم الدينية Doctorat en sciences religieuses تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الدينية، Doctorat en sciences religieuses في اختصاصاتها المختلفة، التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه في العلوم الدينية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بشهادة الماستر أو دبلوم الدراسات المعمقة أو العليا في العلوم والدراسات الدينية او اللاهوتية أو الشرعية، وشرط ألا تقل المدة المطلوية لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (او ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن مئة وثمانين رصيدا حسب النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية المعتمد في جامعة القديس يوسف، بما فيها اعداد اطروحة ومناقشتها، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما حملة شهادة الماستر أو دبلوم الدراسات المعمقة أو العليا في الاختصاصات الاخرى، فتبت لجنة اكاديمية في الكلية في قبول طلباتهم، وتعرض هذه الطلبات على لجنة المعادلات في التعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذه الدكتوراه ابتداء من العام الجامعي 2001/2002 .

بيروت في 30/7/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة