All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 44 30/07/2010

الاعتراف بالشهادة في دراسة الوقائع التاريخية والدينية في الشرق الاوسط Certificat en etude des realites historiques et religieuses du Proche-ORIENTالتي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
44
Date
30/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5066-5067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 30/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع:

- قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961.

-المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987.

-المرسوم رقم 1947 الصادر في 21/12/1999.

-القرار المبدئي رقم 8-9/2007 تاريخ 8/2/2007.

المواد

المادة 1

إسم المؤسسة:

جامعة القديس يوسف إسم الكلية: كلية العلوم الدينية إسم الشهادة: الشهادة في دراسة الوقائع التاريخية والدينية في الشرق الاوسط. Certificat en etude des realites historiques et religieuses du Proche-Orient تعتبر الشهادة في دراسة الوقائع التاريخية والدينية في الشرق الاوسط Certificat en etude des realites historiques et religieuses du Proche-Orient تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لاعداد شهادة الاجازة في العلوم الدينية أو في الدراسات الاسلامية والمسيحية أو في علوم الاديان، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة عشر رصيدا حسب النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية المعتمد في جامعة القديس يوسف، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذه الشهادة ابتداء من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 30/7/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة