All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 45 30/07/2010

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي في روحانيات الأديان. Diplome Universitaire en spiritualites des religions التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
45
Date
30/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 30/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع:

- قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

- المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

- المرسوم رقم 1947 الصادر في 21/12/1999

- القرار المبدئي رقم 8-9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

إس المؤسسة: جامعة القديس يوسف إسم الكلية: كلية العلوم الدينية. إسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في روحانيات الأديان. Diplome Universitaire en spiritualites des religions تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي في روحانيات الاديان، Diplome Universitaire en spiritualites des religions التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لاعداد شهادة الاجازة في العلوم الدينية أو في علوم الاديان أو في الدراسات الاسلامية والمسيحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا حسب النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية المعتمد في جامعة القديس يوسف، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذا الدبلوم الجامعي ابتداء من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 30/7/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة