All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 47 30/07/2010

الاعتراف بالاجازة في العلوم الدينية Licence en sciences religieuses التي يمنحها المعهد العالي للعلوم الدينية التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
47
Date
30/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5068-5069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 30/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع:-قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

-المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

-المرسوم رقم 1947 الصادر في 21/12/1999

-القرار المبدئي رقم 8-9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

إسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف إسم الكلية: كلية العلوم الدينية. اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم الدينية إسم الشهادة: الاجازة في العلوم الدينية Licence en sciences religieuses تعتبر شهادة الاجازة في العلوم الدينية، Licence en sciences religieuses بشعبها المختلفة، التي يمنحها المعهد العالي للعلوم الدينية التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لاعداد شهادة الماستر في العلوم الدينية أو اللاهوتية أو الراعوية، شرط أن تكون مبنية على الثانوبة العامة اللبنانية أو ما يعادبها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن مئة وثمانبن رصيدا حسب النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية المعتمد في جامعة القديس يوسف، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذه الاجازة ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 .

بيروت في 30/7/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة