All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 49 30/07/2010

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي في المرافقة الروحية Diplome Universitaire en accompagnement spirituel التي يمنحها المعهد العالي للعلوم الدينية التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
49
Date
30/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5070-5071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 30/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع:-قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

-المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

-المرسوم رقم 1947 الصادر في 21/12/1999

-القرار المبدئي رقم 8-9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

إسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف إسم الكلية: كلية العلوم الدينية اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم الدينية إسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في المرافقة الروحية Diplome Universitaire en accompagnement spirituel تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي في المرافقة الروحية، Diplome universitaire en accompagnement spirituel التي يمنحها المعهد العالي للعلوم الدينية التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لاعداد شهادة الاجازة في العلوم الدينية، أو في علوم الاديان، أو في الدراسات الاسلامية والمسيحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا حسب النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية المعتمد في جامعة القديس يوسف، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذا الدبلوم الجامعي ابتداء من العام الجامعي 2006/2007 .

بيروت في 30/7/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة