All legislation

مرسوم Decree No. 4750 31/07/2010

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة غدراس - اشغال انشاء محطة ضخ لمياه الشفة قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4750
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4867-4868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4750 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة غدراس - اشغال انشاء محطة ضخ لمياه الشفة - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة غدراس - اشغال انشاء محطة ضخ لمياه الشفة - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل