All legislation

مرسوم Decree No. 4751 31/07/2010

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة الحريشة العقارية - قضاء الكورة - للمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4751
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4868-4869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4751 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الصندوق التقاعدي في نقابة المهندسين في طرابلس والمسجل بالرقم 2964/2004 تاريخ 20/5/2004، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة الحريشة العقارية،

بناء على المادة 33 من قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين رقم 11/64 تاريخ 19/2/1964 وتعديلاته.

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للصندوق التقاعدي في نقابة المهندسين في طرابلس اشغال مساحة /56/م2 (ستة وخمسون مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة الحريشة العقارية كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ -) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة للمرور فوقها للوصول الى العقار رقم 1094 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة مبلغا رمزيا وقدره (1000) ل.ل. فقط الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه باقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة، على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار