ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المادة الاولى من المرسوم رقم 10220 تاريخ 8 ايار 1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 كيلو فولت صيدا - عرمون من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تعديل المرسوم رقم 10220 تاريخ 8 ايار 1997 صيدا - عرمون 220 ك.ف. بعد ان تبين ان العقار رقم 152 من منطقة عبرا العقارية كان مفرزا الى العقارات ارقام 152 اساسي، 395 و396 عبرا قبل صدور المرسوم رقم 10220/1997
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم رقم 10220 تاريخ 8/5/1997 في موقع العقار رقم 152 من منطقة عبرا العقارية ويستعاض له بالخريطة رقم 201E10 واللائحة رقم 201E09 لتنفيذ اشغال تجهيز خط 220 ك.ف صيدا - عرمون وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة المذكورة، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 2: تستملك اقسام العقارين رقمي 152 أساسي و395 من منطقة عبرا العقارية، مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ اشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 201E09 والخريطة رقم 201E10 المرفقة وفقا للاحكام التشريعية والتنطيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تدون اشارة الاستملاك على صحيفة العقار رقم 395 من منطقة عبرا العقارية، الذي اصبح مصابا بمسار خط 220 كيلو فولت صيدا - عرمون وفقا للائحة رقم 201E09 المرفقة بهذا المرسوم ويكون خاضعا لكافة اجراءات الاستملاك.
مادة 4: تدون اشارة الاستملاك على صحيفة العقار رقم 152 اساسي وفقا للائحة رقم 201E09 على سبيل التسوية بسبب تصفية حقوق اصحاب هذا العقار.
مادة 5: تبقى كافة احكام المرسوم 10220 تاريخ 8 ايار 1997 سارية المفعول.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل