All legislation

مرسوم Decree No. 4753 31/07/2010

تصديق تعديل المرسوم رقم 10220 تاريخ 8 أيار 1997 العائد لانشاء خط توتر عالي 220 كيلو فولت صيدا - عرمون في منطقة عبرا العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
4753
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4870-4873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4753 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المادة الاولى من المرسوم رقم 10220 تاريخ 8 ايار 1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 كيلو فولت صيدا - عرمون من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تعديل المرسوم رقم 10220 تاريخ 8 ايار 1997 صيدا - عرمون 220 ك.ف. بعد ان تبين ان العقار رقم 152 من منطقة عبرا العقارية كان مفرزا الى العقارات ارقام 152 اساسي، 395 و396 عبرا قبل صدور المرسوم رقم 10220/1997

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم رقم 10220 تاريخ 8/5/1997 في موقع العقار رقم 152 من منطقة عبرا العقارية ويستعاض له بالخريطة رقم 201E10 واللائحة رقم 201E09 لتنفيذ اشغال تجهيز خط 220 ك.ف صيدا - عرمون وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة المذكورة، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارين رقمي 152 أساسي و395 من منطقة عبرا العقارية، مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ اشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 201E09 والخريطة رقم 201E10 المرفقة وفقا للاحكام التشريعية والتنطيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تدون اشارة الاستملاك على صحيفة العقار رقم 395 من منطقة عبرا العقارية، الذي اصبح مصابا بمسار خط 220 كيلو فولت صيدا - عرمون وفقا للائحة رقم 201E09 المرفقة بهذا المرسوم ويكون خاضعا لكافة اجراءات الاستملاك.

المادة 4

مادة 4: تدون اشارة الاستملاك على صحيفة العقار رقم 152 اساسي وفقا للائحة رقم 201E09 على سبيل التسوية بسبب تصفية حقوق اصحاب هذا العقار.

المادة 5

مادة 5: تبقى كافة احكام المرسوم 10220 تاريخ 8 ايار 1997 سارية المفعول.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل